أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 217
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:
المادة (1): تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الآتي:
يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:
1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.
2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.
3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.
المادة (2): تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.
ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
المادة (3): تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الآتي:
توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال إجراء التسوية معه مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً.
المادة (4): يستفيد من التعديل المشار إليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31/12/2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.
المادة (5): يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31/12/2009.
المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24/5/1430 هجري الموافق لـ 18/5/2009 ميلادي.