فَصْلٌ فِي مُؤَذّنِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
وَكَانُوا أَرْبَعَةً اثْنَانِ بِالْمَدِينَةِ بِلَالُ بْنُ رَبَاح ٍ وَهُوَ أَوّلُ مَنْ أَذّنَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمْرُو بْنُ أُمّ مَكْتُومٍ الْقُرَشِيّ الْعَامِرِيّ الْأَعْمَى وَبِقُبَاءٍ سَعْدُ الْقَرَظِ مَوْلَى عَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَبِمَكّةَ أَبُو مَحْذُورَةَ وَاسْمُهُ أَوْسُ بْنُ مُغِيرَةَ الْجُمَحِي ّ وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ مِنْهُمْ يُرَجّعُ الْأَذَانَ وَيُثَنّي الْإِقَامَةَ وَبِلَالٌ لَا يُرَجّعُ وَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ فَأَخَذَ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ وَأَهْلُ مَكّةَ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَإِقَامَةِ بِلَالٍ وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَة َ رَحِمَهُ اللّهُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَخَذَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ وَخَالَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إعَادَةِ التّكْبِيرِ وَتَثْنِيَةِ لَفْظِ الْإِقَامَةِ فَإِنّهُ لَا يُكَرّرُهَا .